الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

137

القواعد الفقهية

6 - قاعدة السبق ( من سبق إلى ما لم يسبقه إليه أحد فهو أحق به ) مدركها من السنة مدركها من السيرة المستمرة الفرق بين قاعدة السبق ، والحيازة والاحياء من شرائط السبق قصد الانتفاع حدود الأولوية هل الأولوية هنا حكم وضعي أو تكليفي تعارض شخصين في السبق إلى شيء موارد جريان القاعدة : المساجد الطرق والشوارع المدارس والخانات والربط